السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
4
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط « 1 » الإلحاق « 2 » بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء « 3 » حكم السهو عليه « 4 » 4 - مسألة لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل « 5 » والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها « 6 » ولا بين قصد الوجوب بها والندب « 7 » نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو « 8 » للصورة وكذا لا بأس بإتيان « 9 » غير المبطلات من الأفعال « 10 » الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة 5 - مسألة إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط
--> ( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط ( خ ) . لا يترك الا في الجهر والاخفات وفي الاتمام في موضع القصر على ما يأتي ( گلپايگاني ) . بل الأقوى لان الجاهل بحكم العامد ( شاهرودي ) . ( 2 ) لا يترك في الجاهل المقصر في غير الاتمام في مورد القصر والجهر والاخفات ( قمّيّ ) . ( 3 ) مقتضى القاعدة البطلان سوى في الجهر والاخفات وفي الاتمام موضع القصر ( رفيعي ) . ( 4 ) هذا في غير الجاهل المقصر وفي غير المصلى إلى غير القبلة وان كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب ( خوئي ) بل الأقوى البطلان ( شريعتمداري ) . فيه نظر وان كان له وجه لا سيما في الجهل عن قصور ( ميلاني ) . ( 5 ) إذا اتى بعنوان انه منها وكذا في ساير الزيادات ( خ ) . ( 6 ) في تحقّق الزيادة بالمخالف مطلقا اشكال بل منع والبطلان في بعض الصور انما هو لأجل طرو عنوان آخر غيرها ( شاهرودي ) . في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمل نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع ( گلپايگاني ) . ( 7 ) البطلان بزيادة ما قصد به الندب محل اشكال بل منع ( خوئي ) . في البطلان بزيادة ما قصد به الندب اشكال ( قمّيّ ) . ( 8 ) ولا يحصل لأنه كل ما ذكر اللّه به فهو من الصلاة ( خوئي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 9 ) لا يخفى عدم مناسبة ذكر هذا الفرع هاهنا ( رفيعي ) . ( 10 ) إذا اتى بها لا بعنوان انها منها ( خ )